النيابة العامة تكشف عقوبة تهريب الأسلحة بقصد الاتجار

قالت النيابة العامة: إنه يُحظر على غير الجهات الحكومية المختصة صنع الأسلحة النارية الفردية ومستلزماتها وقطع غيارها وذخائرها، أو إجراء أي تعديل عليها، أو جلب أي من ذلك دون ترخيص. وتفصيلاً، قالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”: “كُل من ثبت قيامه بصنع أسلحة فردية أو قطع منها أو ذخائرها، أو ثبت قيامه بتهريبها إلى داخل المملكة بقصد الاتجار يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال”. وتابعت: “تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف”.

المصدر: سبق.


Get CyberSEO Lite - a freeware plugin for WordPress, which pulls Full-Text RSS articles automatically!
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJOjlgsw9setAw?oc=3&ceid=SA:ar

أضف تعليق

السابق التالي