شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا


أوضحت الإدارة العامة للمرور شروط الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا عبر منصة الخدمات.

وأشارت المرور أنه يتم ذلك من خلال تسجيل الدخول في منصة أبشر، اختيار خدماتي، ثم النقر على المرور، واختيار الاعتراض على المخالفات المرورية.

وتضمنت الشروط " تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا على ألا تتجاوز مدة المخالفة 30 يومًا من تاريخ تسجيلها".

ولا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال منصة أبشر وصدر فيها قرار من اللجنة المختصة، وعند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض قيد المعالجة لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.


https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJOjlgsw9setAw?oc=3&ceid=SA:ar

أضف تعليق

السابق التالي