هل يحق للمنشآت غير المُستفيدة من الإعانة الحكومية فصل موظفيها؟
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمیة الاجتماعیة، أنه لا يحق للمنشأة فصل العامل تعسفيا في حال عدم استفادتها من الإعانة الحكومية، إلا بعد تحقق الشروط المشار لها في أحكام المادة (41) من اللائحة ومذكرتها التفسيرية.

وأشارت الوزارة خلال إجابتها على أبرز الأسئلة الشائعة حول أحكام المادة 41 من اللائحة التنفیذية في نظام العمل، أن الحد الأعلى لتخفيض الأجر هو 40%، ولا يوجد حد أدنى لتخفيض ساعات العمل، مؤكدة على ضرورة تحديد مدة الإجازة الاستثنائية.

ونوهت على أنه لا يمكن تطبيق الإجازة الاستثنائية دون أجر على العامل الوافد رغم عدم تمكنه من مغادرة البلاد، كما يحق للمنشأة السماح للعامل بالعمل لدى منشأة أخرى عن طريقة منصة «أجير».
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJOjlgsw9setAw?oc=3&ceid=SA:ar

أضف تعليق

السابق التالي